الشيخ محمد الجواهري

74

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> تصرف تصرفاً متوقفاً على الملكية - حيث تكون ملكاً له بذلك - كان للمعرض الراجع حق الرجوع ، وليس للآخذ حق الامتناع كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ مراراً ، ولو كان من المباحات الأصلية لما كان للمالك حق الرجوع وكان للآخذ حق الامتناع ، بل وكذا لو مات المعرض يكون الشيء المعرض عنه ملكاً لورثته ، وليس لأي أحد أخذه بلا إذن من الوارث أو اعراض جديد ، ولو كان من المباحات الأصلية لجاز أخذه بلا إذن من الوارث ولا إعراض . وكلام السيد الاُستاذ السيد الخوئي كله مبتن على بقاء ملكية المعرض عن الشيء المعرض عنه ما لم يتصرف الآخذ تصرفاً متوقفاً على الملك ، والإشكال عليه لابدّ أن يكون على مبناه . على أن المستشكل حفظه الله لم يذكر أي شيء أوجب خروج ملك المعرض بالاعراض . ( 1 ) كما لو رجع إليه ليأخذه فضيّع مكانه ولم يهتد إليه ، وهذه هي الصورة الثالثة . ( 2 ) كما لو كان عالماً بمكانه بنحو لا يضله ، ولكن حصل له مانع من الرجوع كما لو حبس أو جن أو ما شابه ذلك ، وهذه هي الصورة الرابعة .